السيد الخميني
245
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وصحيحته الأخرى ، عنه عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل ؟ قال : « يطرح ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي » « 1 » . وقريب منها موثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 2 » . ورواية الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل سؤر الفأر » « 3 » . وذيل صحيحة هارون بن حمزة الغَنوي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ به ؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » « 4 » . وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » « 5 » .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 229 / 663 ؛ وسائل الشيعة 3 : 465 ، كتاب الطهارة ، أبوابالنجاسات ، الباب 36 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ؛ وسائل الشيعة 3 : 465 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 36 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الفقيه 4 : 2 / 1 ؛ وسائل الشيعة 1 : 240 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 7 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 238 / 690 ؛ وسائل الشيعة 1 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 5 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 238 / 688 ، و : 245 / 706 ؛ وسائل الشيعة 1 : 187 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 2 .